#الدستور_الدائم
البرلمان المنتخب هو الجهة المنوط بها إعداد وصياغة مشاريع التعديلات الدستورية، فالبرلمان يضم نواب الشعب الذين اختارهم الناخبون، مما يمنحه الشرعية التأسيسية (أو التعديلية) اللازمة لوضع القواعد الأساسية التي تحكم الدولة وتنظم السلطات وتكفل الحقوق والحريات.
عملية إعداد الدستور هي عملية سياسية تأسيسية بامتياز، تقع في صميم اختصاص السلطة التشريعية المنتخبة ولا علاقة للمحكمة الدستورية بها سوى الصياغة القانونية.
المحكمة الدستورية لا تشارك في صياغة الدستور نفسه، إلا أن دورها أساسي وحيوي في الحفاظ على تطبيقه، خاصة بعد إعداده وإقراره.
المحكمة الدستورية هي هيئة قضائية مستقلة، وظيفتها الأساسية هي حماية الدستور والرقابة على دستورية القوانين وينحصر دورها في مراحل لاحقة بعد إجازة الدستور الدائم من قبل البرلمان المنتخب ويكون كالتالي:
1. الرقابة اللاحقة:
النظر في الطعون المُقدمة ضد القوانين والأنظمة السارية للتأكد من أنها مطابقة لأحكام الدستور ومبادئه والحكم بإلغاء أو عدم دستورية أي نص قانوني يتعارض معه هذا يضمن أن تكون التشريعات الصادرة عن البرلمان متوافقة مع الإطار الدستوري الأعلى للدولة.
2. الرقابة الدستورية:
يُناط بها مهمة مراجعة بعض أنواع القوانين كالقوانين التنظيمية أو بعض المعاهدات الدولية قبل صدورها ونفاذها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور.
3. تفسير نصوص الدستور:
عندما تثار خلافات حول معنى أو نطاق نص دستوري معين، فإن المحكمة الدستورية هي الجهة المخولة بتقديم التفسير الملزم لهذا النص وذلك بناءً على طلب من سلطات محددة (كالبرلمان أو رئيس الدولة أو رئيس مجلس الوزراء). هذا التفسير يساعد في توضيح الإطار الدستوري وتوحيد تطبيقه.
4. مراقبة صحة الإجراءات الدستورية:
صحة إجراءات مراجعة وتعديل الدستور للتأكد من التزام البرلمان والسلطات المعنية بالشروط الشكلية والموضوعية التي حددها الدستور نفسه لعملية التعديل و سلامة الإجراءات الانتخابية والاستفتائية، بما في ذلك الانتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاءات المتعلقة بالدستور.
المستشار/ محمد السر مساعد